• سلوكيات السوق المخالفة

    سلوكيات التداول المخالفة

    إعلان توعوي جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة عزيزي العميل يرجى العلم إن المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية

    قراءة المزيد