مشروع الحرير.. بقانون خاص جدّاً

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية (أو ما بات يسمى اصطلاحاً مشروع الحرير) وأحاله إلى اللجنة المالية البرلمانية، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وجاء في مقدمة مشروع القانون: تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» على كامل المساحة المحددة بالملحق رقم 1 لهذا القانون، وذلك لإقامة مشروعات تنموية عليها في كل مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز بمرسوم إضافة مساحات أخرى للمنطقة الاقتصادية، أو إلحاق ميناء بها، سواء كان بحرياً أو جوياً أو برياً. سيادة الدولة تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة، وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. ويجوز للمنطقة إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقات والمذكرات مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. أهداف المنطقة تهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية، وغيرها من الأنشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة الدولة في التجارة العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التنوع الاقتصادي والربط الإقليمي، والمساهمة في تنوع الصادرات غير النفطية، باعتبارها إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية. إنشاء المؤسسة تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة الاقتصادية، وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها. سلطات المؤسسة تتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم كل الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط. اختصاصات المؤسسة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تختص المؤسسة بما يلي: 1 - إنشاء وإدارة المرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية. 2 - الموافقة على تأسيس المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، واصدار التراخيص الخاصة بها. 3 - إقامة منطقة عبور تجارية دولية تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها. 4 - تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدمها، ومقابل التراخيص التي تصدرها. 5 - إعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وبإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية وتنظيم العمل بها. 6 - إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها. 7 - توحيد جميع النماذج الخاصة بشؤون الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل. 8 - إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتنظيمها داخلياً وخارجياً. 9 - اصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة. 10 - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن نشاط المؤسسة والأنشطة التي تُمارس داخل المنطقة الاقتصادية، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة. 11 - تأسيس شركات بمفردها أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في رؤوس أموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية أو تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها. شركات الخدمات يجوز لمجلس الإدارة إسناد أعمال تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لشركات الخدمات، وفقاً لظروف وطبيعة العمل في المنطقة الاقتصادية. وتنظم اللائحة التنفيذية عمل هذه الشركات وتحديد شكلها القانوني والشروط الواجب توافرها فيها وقواعد مسؤوليتها المهنية والجزاء المترتب على مخالفتها. الإدارة القانونية يكون للمؤسسة إدارة قانونية تنشأ بقرار من مجلس الإدارة، تنوب عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الخاصة بالمؤسسة، ويجوز للمؤسسة أن تتعاقد مع المحامين المحليين أو الدوليين لمباشرة أي من الأعمال المذكورة. وتتولى الإدارة القانونية إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، واقتراح واعداد مشروعات القوانين واللوائح واعداد العقود والقرارات الخاصة بالمؤسسة. الضبطية القضائية يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول الى أماكن ومقار المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لضبط وإثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذها له، وللوائح النافذة فيها، وتحرير المحاضر عن الأعمال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، ويصدر بتحديد ضوابط وإجراءات عملهم واختصاصاتهم الأخرى قرار من مجلس الإدارة. رأسمال المؤسسة كون رأسمال المؤسسة مما يلي: أ – حصة نقدية: مقدارها مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة تبعاً للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص. ب – حصة عينية: هي الأراضي والمنشآت داخل المنطقة وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. النقد والأعمال المصرفية يكون التعامل داخل المنطقة الاقتصادية بالدينار الكويتي. ويتولى البنك المركزي أعمال السياسة النقدية والرقابة على النقد، ويكون تنظيم المهنة المصرفية داخل المنطقة الاقتصادية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي، ويصدر البنك المركزي تراخيص مزاولة المهنة المصرفية، وذلك بما يواكب افضل المعايير التنافسية وأحدث التطورات التقنية العالمية. التسهيلات المالية يجوز للمؤسسة إصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية أو الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يجوز لها شراء وتملك الأصول العقارية والأصول الأخرى، بما في ذلك الأوراق المالية. موارد المؤسسة تتكون موارد المؤسسة من الآتي: 1 – مقابل حق الانتفاع بأراضي وعقارات المنطقة الاقتصادية. 2 – أرباح الشركات التي تساهم فيها. 3 – الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات التي تؤديها طبقاً لأحكام هذا القانون. 4 – حصيلة نشاطها ومقابل التراخيص التي تصدرها. 5 - ما تحصل عليه من الهبات وإصدار السندات والمنح وعائد استثمار أموالها. 6 - حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا القانون. 7 - إي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. وتسعى المؤسسة إلى تكوين احتياطيات نقدية إجبارية واختيارية من فوائضها السنوية تضمن لها الاستقرار المالي على المدى الطويل، ولتكوين تلك الاحتياطيات تقتطع المؤسسة %10من صافي أرباحها السنوية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ولها أن تقتطع %10 من صافي أرباحها يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري بقرار من مجلس الإدارة، وفي حال بلوغ تلك الاحتياطيات نسبة %50 من رأس المال يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة. رقابة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، لا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة للديوان، وتقتصر رقابة الديوان على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها. وتستثنى المؤسسة من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين. المشاركة المجتمعية يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة تخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية وفقاً للضوابط، التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. الإفصاح تلتزم المؤسسة بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وتصرفاتها، وفقاً لأحدث وأفضل القواعد الدولية الحديثة المعمول بها في المناطق والمراكز الدولية المماثلة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد. وتفصح المؤسسة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها من خلال نشراتها الرسمية، وفي أي وسيلة إعلامية أخرى محلية أو عالمية يحددها مجلس الإدارة، وتنشر قراراتها ذات الطبيعة اللائحية والتنظيمية في الجريدة الرسمية. التقرير السنوي يعد مجلس الإدارة، خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للمؤسسة، تقريراً سنوياً عن نشاط المؤسسة وسائر أعمالها وحجم الاستثمارات وعدد المشروعات المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية، وما انجزته المؤسسة في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج، وأبرز معوقات الاستثمار وما يقترحه من سياسات وإجراءات يلزم اتخاذها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، ويرفع تقريره الى الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء. اختصاصات مجلس الأمناء يختص مجلس الأمناء بما يلي: 1 – رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة للمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. 2 – دراسة التشريعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية وإبداء الرأي فيها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبنية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية. 3 – وضع حلول لمعوقات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار. 4 – تحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية. 5 – اقتراح تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه وعزلهم. 6 – وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية. 7 – وضع خطة للترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها ونشرها في الداخل والخارج. ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. اجتماع مجلس الإدارة يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلاثة من اعضائه، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وللمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من العاملين المختصين بالمؤسسة او من غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز لعضو المجلس ان يشارك في المداولات او التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة، او بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الثانية او يكون وصيا او قيما عليه او وسيطا او ضامنا او كفيلاً او استشاريا له او وكيلا عنه، او يكون قد مثل او يمثل احد الاطراف المعنية، ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع. الرئيس التنفيذي ونوابه يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف كل شؤون المؤسسة، والإشراف على شؤون الموظفين والشؤون المالية والإدارية والفنية وفقاً للاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي لوائح وقرارات المؤسسة والتشريعات النافذة في المنطقة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات ا لمجلس، ويعاونه عدد كافٍ من الخبراء والاختصاصيين والموظفين، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين، وتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبيّن اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى. ويكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يشترط فيهم ذات الشروق الخاصة بالرئيس التنفيذي، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحل نائب الرئيس التنفيذي الذي يحدده محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه أو لأحدهم. تعارض المصالح لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه وغيرهم من الموظفين -الذين تحددهم اللائحة التنفيذية- أثناء عملهم بالمؤسسة مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي من أعمال أو خدمات المنطقة الاقتصادية بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفراداً كانوا أو شركات، أو أن يجمعوا بين عملهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة أو مشروع داخل المنطقة الاقتصادية أو لها علاقة بها أو يكون له مع أي شركة أو شخص مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أي شخص ممن له تعامل مع المؤسسة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية أو يكون وصياً أو قيّماً عليه أو وسيطاً أو ضامناً أو كفيلاً أو استشارياً له أو وكيلاً عنه. ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ونوابه أثناء عملهم بالمؤسسة أن يتولوا أي وظائف عامة أو خاصة، أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً. وفي جميع الأحوال تكون باطلة بطلاناً مطلقا كل التصرفات الصادرة من عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه، التي تقع بالمخالفة لهذه المادة ويبطل كذلك ما يترتب على تلك التصرفات من آثار، وذلك دون إخلال بمسؤوليتهم الجزائية والمدنية عن هذه التصرفات. التأميم وفرض الحراسة لا يجوز تأميم المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، ولا تخضع الأموال المستثمرة فيها لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود والتصرفات التي تبرمها المؤسسة. ولا يجوز فرض الحراسة على المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها وتجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي نهائي. الإعفاءات الضريبية والجمركية لا تخضع المنطقة الاقتصادية والمشروعات العاملة لكل أنواع الضرائب والرسوم وأي استحقاقات أو التزامات مالية أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. تحديد الأسعار تتولى المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية - وحدها دون غيرها - تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها وبالشكل الذي يدعم تنافسية تسويق منتجات المنطقة. المزايا الجمركية لا تخضع البضائع التي يجري تصنيعها أو إعادة تصنيعها أو تجميعها في المنطقة والمستوفية لشروط المنشأ الكويتي لأي ضريبة أو رسم جمركي عند دخولها السوق المحلية. وتُعفى البضائع الأخرى التي يجري تصنيعها أو إعادة تصنيعها أو تجميعها في المنطقة الاقتصادية عند دخولها السوق المحلية من الرسوم في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في تصنيعها أو تجميعها. ويجوز إعادة تصدير البضائع والآلات والأدوات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع، بعد الوفاء بكل الالتزامات المستحقة عليها، مع إعفاء عملية إعادة التصدير من أي ضرائب أو رسوم جمركية. قرارات المؤسسة يخطر ذوو الشأن بالقرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، ولا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالأراضي والعقارات الصادرة للمشروعات العاملة بالمنطقة الاقتصادية إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من المؤسسة والجهات الإدارية الأخرى العاملة داخل المنطقة الاقتصادية، وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد المنظمة للتظلم والبت فيه. حقوق المستثمر للمستثمر بعد الحصول على التراخيص من المؤسسة الحق في إنشاء وإقامة المشروع في المنطقة الاقتصادية، وتمويله من الخارج دون قيود، كما يكون من حقه الانتفاع به وإدارته واستخدامه والتصرف في حق الانتفاع والحصول على أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وله تصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير. وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية إلى أراضيها وخارجها بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية، وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بالتنسيق مع البنك المركزي. الإدارة الجمركية يكون للمنطقة الاقتصادية نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس الإدارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. علاقات العمل والتأمينات يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم علاقات العمل وأخرى تنظم التأمينات الاجتماعية في المنطقة الاقتصادية. ودون الإخلال بنظام العمل المشار إليه، يكون عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل في المنطقة الاقتصادية هو الحاكم للعلاقة بينهما، ويجب أن يتضمن العقد تنظيماً كاملاً لكل حقوق العامل، وتكون لائحة النظام الداخلي للعمل بأي مشروع يزاول نشاطاً في المنطقة الاقتصادية بعد الموافقة عليها من المؤسسة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، وللمؤسسة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام، أو تتضمن مزايا أقل من المقررة في نظام العمل بالمنطقة الاقتصادية. يجوز لغير الكويتي بصفة منفردة او بالاشتراك مع غيره من الكويتيين او غير الكويتيين الاشتغال بالتجارة واعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة الاقتصادية، كما يجوز للشركات الاجنبية انشاء فروع لها داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة. الاستيراد والتصدير يكون للمنطقة الاقتصادية لائحة خاصة بأعمال الاستيراد والتصدير داخل حدودها ويصدر بها قرار من مجلس الادارة. المهن والحرف لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة او حرفة في المنطقة الاقتصادية الا بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط والاجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية. مركز التسوية ينشأ بالمنطقة الاقتصادية مركز دولي لتسوية المنازعات بالطرق البديلة، وتنظم اللائحة التنفيذية اداءه لأعماله وتحديد قواعد التوفيق والتحكيم، واجراءات مباشرته لاختصاصاته، وتنظيم آليات انعقاد جلساته بوسائل الاتصال الحديثة وشروط ورسوم العضوية، وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته، وكيفية تنفيذ القرارات والأحكام التي تصدر عن هيئاته. ويصدر قرار من مجلس الادارة بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية. اختصاص المركز يختص المركز بتسوية المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يتفق الاطراف على تسويتها أمامه. القانون الواجب التطبيق تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الاطراف، واذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك، واذا اتفق الاطراف على اخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اي وثيقة اخرى وجب العمل بتلك الاحكام وما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم، بشرط عدم مخالفته للنظام والآداب في الدولة. واذا لم يتفق الاطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. تشكيل مجلس الأمناء يكون للمؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية مجلس أمناء يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط في عضو مجلس الأمناء، أن يكون من الشخصيات المرموقة التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرات ومؤهلات مناسبة، وأن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بشهر الإفلاس، أو أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته. دخول المنطقة يكون دخول الأشخاص أو المواد أو الآلات أو الأدوات أو المعدات أو غيرها للمنطقة أو السكن فيها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية، تختص بكل أعمال الحماية وحفظ الأمن فيها، بما يتفق مع طبيعة المنطقة الاقتصادية، وخصوصية المشروعات العاملة فيها، وذلك وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية، وكل التشريعات النافذة في الدولة. كما تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية تقوم بتقديم كل خدمات سمات دخول الدولة أو الخروج منها، والإقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ميزانية المؤسسة يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لإدارة أموال المؤسسة والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 31 مارس من العام التالي. ويكون للمؤسسة حساب أو أكثر لدى البنوك داخل الدولة وخارجها تتعامل من خلالها في مواردها ومصروفاتها. تخصيص الأراضي والعقارات يكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها داخل المنطقة الاقتصادية، عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز أربعين عاماً. فإذا زادت مدة الانتفاع على ذلك يكون الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على الا تزيد المدة عن تسعين عاماً قابلة للتجديد لمدة أخرى. ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو من دون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بما لا يجاوز ستين عاماً قابلة للتجديد لمدة أخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها أو إلغائها. اختصاصات مجلس الإدارة مجلس الادارة هو السلطة العليا المسؤولة عن اعمال وشؤون المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية، وله في سبيل ذلك ممارسة كل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية، وفي كل التشريعات النافذة في الدولة فيما يتعلق بنشاط المنطقة الاقتصادية، وله على الاخص ما يلي: 1 - اقرار الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني، في المنطقة الاقتصادية والموافقة على التخطيط العام والتفصيلي، واصدار قرارات تقسيم الاراضي في المنطقة الاقتصادية. 2 - اقرار الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا تقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 3 - اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب في مختلف التخصصات. 4 - تحديد رسوم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 5 - إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 - إصدار لائحة شؤون الموظفين في المؤسسة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويكون لرئيس مجلس الإدارة اختصاصات الوزير ولمجلس الإدارة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي المؤسسة. 7 - إصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة، دون التقيد بالقانونين رقمي 105 لسنة 1980 و49 لسنة 2016 المشار إليهما. 8 - إعداد مشروع الموازنة للمؤسسة وحساباتها الختامية. 9 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل والخارج. 10 - الموافقة على إصدار السندات، والحصول على التسهيلات المالية. 11 - إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات المماثلة للمؤسسة. 12 - النظر في ما يقدمه رئيس المجلس وأعضاؤه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة. وللمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دارسة ما يعرض عليه من موضوعات وإبداء الرأي فيها، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى لجنة تشكل من بين أعضائه، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة. تشكيل مجلس الإدارة يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي يكونون متفرغين، واربعة اعضاء غير متفرغين يشترط فيهم ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الامناء، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة، ويمثلها امام القضاء والغير، ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته. ويفقد العضو عضويته اذا فقد احد شروط التعيين، او اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول، ويضع المجلس لائحته الداخلية -بعد العرض على مجلس الامناء- تتضمن قواعد واجراءات ونظام عمله وانعقاد جلساته. أحكام انتقالية يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً، ولا يعمل في المنطقة الاقتصادية بأي نص يتعارض مع احكامه. ودون الاخلاص بأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون، تكون المؤسسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ كل التشريعات النافذة في الدولة بالمنطقة الاقتصادية، وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لكل المسائل المالية والادارية والفنية والخدمات والانشطة وغيرها بالمنطقة الاقتصادية. تحل المؤسسة محل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وتؤول اليها ما لهذا الجهاز من حقوق وتلتزم بما عليه من التزامات، وتكون هي المسؤولة عن كل الالتزامات والتعاقدات والتصرفات التي تقوم بها. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة، خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم تعيين مجلس الادارة. على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التسوية الودية تتولى هيئات التوفيق والصلح التي يشكلها المركز اجراء التسوية الودية للمنازعات التي يختص بها المركز، واذا توصلت الى تسوية للنزاع وقبلها الاطراف، يتم اثبات ذلك في اتفاق صلح يوقع عليه الاطراف ويعتمده قاضي التنفيذ، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي. التوفيق والتحكيم الإلكتروني يجوز باتفاق الطرفين اتمام اجراءات التوفيق او التحكيم داخل المركز عن طريق التوفيق او التحكيم الآلي، والذي تتم اجراءاته وتحدد جلساته عبر وسائل الاتصال الحديثة من دون حاجة لالتقاء اطراف النزاع وهيئة التوفيق او المحكمين في مكان محدد، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. حكم التحكيم يكون حكم التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الامر المقضي، ويكون له القوة التنفيذية ذاتها كما لو كان حكما قضائياً، وذلك بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة.

جريدة القبس