مزايا وتسهيلات المبادرين في «الصندوق» وفقاً للأولوية... وحاجة كل مشروع

«الراي» تنشر لائحة السجل الوطني للأعمال الصغيرة والمتوسطة

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أقر لائحة السجل الوطني بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقرر أن يتم منح الأفضلية من المزايا والتسهيلات التي سيعمل الصندوق على تخصيصها لكل مقيد وفقا لمعايير الأولوية وبحسب حاجة كل مشروع ومبادر مقيد.
واشترطت اللائحة أن يقدم المبادر كشف حساب بنكيا لتعاملات الشركة في آخر 6 أشهر عند تقديم طلب القيد، مع تقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد، وفي ما يلي تنشر «الراي» نص القرار:

 المادة الثالثة
 الشروط اللازمة للقيد
1 - يتم القيد باسم الشركة أو المؤسسة الفردية فقط ولا يجوز للمستفيد والشركاء القيد بأكثر من شركة بالنشاط التجاري نفسه أو القطاع نفسه حسب تصنيف «التجارة».
2 - أن يكون جميع الشركاء كويتيي الجنسية.
3 - أن يكون جميع المديرين المقيدين في السجل التجاري كويتيي الجنسية.
4 - أن يكون المستفيد كويتيا والا يقل تجميع نسب حصص ملاك الكيان المقدم لقيده في السجل الوطني والمتفرغين لإدارته عن 25 في المئة ويمكن الاعتداد بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمسجلين لديها على الباب الخامس كاثبات للتفرغ.
5 - المستند الرسمي لتسجيل المستفيدين هو البطاقة المدنية والرقم المدني للمنشأة ولا يعتد بغير ذلك.
6 - عدم وجود مخالفات خاصة بالمستفيد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة أو أي جهة رسمية.
7 - ألا يكون محكوماً على أي من المديرين بجناية أو أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويلتزم المستفيد بتقديم صحيفة جنائية حديثة لكافة المديرين.
8 - تقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد.
9 - تقديم شهادة من «التجارة» بالشركات المساهم بها المستفيد ونسبة المساهمة.
10 - أن يكون المستفيد مستوفياً لنسبة العمالة الوطنية.
11 - تقديم كشف حساب بنكي لتعاملات الشركة في آخر 6 أشهر عند تقديم طلب القيد.

المادة الرابعة
آلية التقديم للقيد
1 - يصدر قرار من المدير العام بالصندوق الوطني بتشكيل لجنة يراعى فيها ضم عناصر متخصصة ومهنية تتولى إدارة السجل الوطني لاقتراح الآليات ومراجعة السياسات المتعلقة بالسجل الوطني لتلافي الأخطاء الناتجة عند تنفيذ الخدمات.
2 - تختص إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة بقطاع خدمات ريادة الاعمال باستقبال طلبات القيد بالسجل الوطني ويكون وفقا للنموذج المحدد من قبل قطاع خدمات ريادة الاعمال.
3 - تقديم على طلب القيد في السجل الوطني مجاني، إلا أنه وعند الموافقة على الطلب وإصدار شهادة السجل الوطني يتقاضى الصندوق رسما وقدره (20 دينارا) وفي حال المقيدين في السجل والممولين من الصندوق يعتبر هذا الرسم من ضمن رسوم الخدمات التي نظمها القانون.
4 - تمنح شهادة السجل الوطني من قبل المدير العام أو من يفوضه بناء على ترشيح إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة بقطاع خدمات ريادة الاعمال، لمدة سنة واحدة على ان تجدد لمدد مماثلة ويراعى عند التجديد التحقق من توافر الشروط التي حددتها اللائحة عند القيد وبذات الرسم المقرر في البند ثالثا.

المادة الخامسة
آلية متابعة المشروعات
1 - يلتزم المقيد بالسجل الوطني بتقديم كافة البيانات والمستندات للجهات المختصة بالصندوق عند طلبها ذلك.
2 - وجود بريد إلكتروني يتم التواصل من خلاله ويكون معتمداً للمخاطبات الرسمية ما بين الصندوق والمستفيد ويعتبر البريد الالكتروني هو الموقع المختار.
3 - تتم مراجعة كافة الطلبات والبيانات عند التقدم بطلب إصدار شهادة من قبل إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة بقطاع خدمات ريادة الاعمال.
4 - يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد اقرارا منه بعلمه وموافقته.

المادة السادسة
ضوابط منح المزايا والاعفاءات
يتم منح الافضلية من المزايا والتسهيلات التي سيعمل الصندوق على تخصيصها لكل مقيد في السجل الوطني وذلك وفقا لمعايير الاولوية وبحسب حاجة كل مشروع ومبادر مقيد، ويفوض مدير عام الصندوق الوطني بتحديد المزايا والتسهيلات وفقا لمعايير الأولوية التي تقتصر فقط على توفير المساحات الداعمة للانشطة وفقاً لما يلي:
1 - تاريخ التقديم للصندوق الوطني.
2 - ممارسة النشاط التجاري برخصة قائمة.
3 - رأي الإدارة الفنية المتخصصة بالصندوق بتلك الخدمة.
أما بقية الخدمات والتسهيلات فتكون لكل من أصدر شهادة السجل الوطني يحق لها الاستفادة بشكل مباشر لتلك الخدمات حسب الاولوية بالتقديم.

المادة السابعة
قواعد وأحكام شطب الشركات من السجل الوطني
للصندوق الحق في الغاء شهادة السجل الوطني في الحالات التالية:
أ - عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في موعدها المحدد.
ب - إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها.
ج - اتخاذ قرار يؤثر في كيان الشركة أو المؤسسة المستفيدة أو شكلها القانوني أو ملاكها أو مديريها دون موافقة مسبقة من الصندوق.
د - عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يضعها الصندوق أو مخالفة أهدافه أو الاستغلال غير المشروع للشهادة الصادرة من الصندوق.
هـ - في حالة الشطب من السجل الوطني لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز إعادة التقدم بطلب القيد مرة أخرى إلا بعد مضى 3 أشهر من تاريخ الشطب مع ضرورة تلافي أسباب الشطب للتقدم بطلب جديد.

المادة الثامنة
يعتبر قرار الصندوق، برفض القيد بالسجل الوطني نهائياً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد مرة أخرى وبحد أقصى مرتين بالسنة ويتم نظره بذات الإجراءات السابقة.

جريدة الراي