د. محمد الهاشل: طرح المعالجات الفورية وتقديم الحلول العملية والعاجلة لحماية الاقتصاد الوطني

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، وضع الضوابط للتمويل الميسر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا. وقال الهاشل، الذي يترأس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، خلال مؤتمر صحافي عُقد "عن بُعد" عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد أمس الأول، إن المقصود بالمتضررين؛ "المؤسسات التي كانت تقدم قيمة مضافة، وتقوم بأنشطة حيوية في الاقتصاد الوطني، وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالية، وتضررت أوضاعها نتيجة الأحداث الراهنة". وأوضح أنه سيتم تقديم سيولة لهذه المؤسسات عن طريق البنوك الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تغطي احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات، وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة. وأفاد بأن الهدف من تمويل هذه المؤسسات، هو الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والتي يقارب عددها نحو 73 ألف مواطن ومواطنة، مبينا أن الضوابط تشمل كذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.

عرض «المركزي» ضوابط التمويل المقدم من البنوك الكويتية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفيما يلي التفاصيل:

شروط منح التمويل

1) لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31/ 12/ 2019، واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب. ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، وما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تقضي به ضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.

2) يُحدد البنك حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

3) يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، كما يجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من عام 2020، مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.

4) يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند 7 من الباب الأول. ويجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل. ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.

5) لا يتقاضى الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي عمولات أو رسوم أو أرباح لقاء ما يقدمه من تمويل.

6) تتولى البنوك مسؤولية إدارة المديونية، وتتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم منها، وتحصل البنوك فقط على الفوائد/ العوائد المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه الضوابط، ولا تتقاضى أي عمولات أو رسوم أخرى.

المشروعات الصغيرة

يأتي دور البنوك الكويتية في التعاون مع الصندوق لتقديم التمويل لهذه الشريحة انطلاقاً مما يتوافر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، إضافة إلى ما يتوافر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وإنجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة. ونظراً إلى أن نظام الصندوق وفقا لقانون إنشائه يغطي فقط نسبة 80 في المئة من التمويل، ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي، وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها. فضلًا عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء، مما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل.

وفيما يلي بيان لحالات التمويل لشريحة العملاء الذين ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولديهم مشروع اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاته النقدية بسببها.

أولاً: عملاء البنوك والصندوق، والمشروعات غير الحاصلة على تمويل من أي جهة:

وهم العملاء الحاصلون على تمويل من البنوك أو الصندوق، أو من كليهما، وكذلك العملاء غير الحاصلين على تمويل من أي جهة كانت، وينظر في طلباتهم وفق الآتي:

1) يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى البنك الذي يحتفظ بحسابه الرئيسي، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض. ويتولى البنك التنسيق مع الصندوق لدراسة الطلب.

2) يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع بحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3) في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

4) يكون التمويل المقدم مشتركًا بين الصندوق والبنك، بنسبة 80 في المئة للصندوق و20 في المئة للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف.

5) يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له.

6) في حال بلوغ العميل المتضرر الحد الأقصى المسموح للصندوق بتمويله لكل عميل (400 ألف دينار)، فيمكن تقديم مبلغ التمويل كاملًا من البنك.

ثانياً: عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي:

1) يتقدم العميل المتضرر لبنك الكويت الصناعي بطلب الحصول على التمويل.

2) يعد بنك الكويت الصناعي الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، حيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3) في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ بنك الكويت الصناعي القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

للأفراد والشركات والعملاء الآخرين

في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والتي تواجه نقصًا في السيولة نتيجة تداعيات الأزمة الحالية، تقدم البنوك - عبر التمويل الميسّر- السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من أفراد وشركات، لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية، وبحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، وبذلك تؤدي البنوك دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف، وفي الوقت ذاته تتحمل البنوك إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل.

ويقصد بالأفراد والشركات والعملاء الآخرين الذين يندرجون تحت هذا الباب: جميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كان لديهم تمويل قائم لدى أي من البنوك، أو لم يسبق لهم الحصول على تمويل منها، ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها. وينظر في طلباتهم وفق الآتي:

 

1. يتقدم العميل المتضرر بطلب الحصول على التمويل إلى أحد البنوك الدائنة له، عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، متضمنًا جميع البيانات والمستندات التي يحددها البنك لدراسة الطلب. وفي حال عدم وجود بنك دائن، يمكن للعميل المتضرر أن يتقدم بالطلب إلى البنك الذي يتعامل معه ولديه حسابه الرئيسي الذي يوضح تدفقاته النقدية السابقة.

2. يعد البنك الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، حيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

3. في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

كلفة منح التمويل

• يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة (بالنسبة للبنوك التقليدية) أو العائد (بالنسبة للبنوك الإسلامية) طوال فترة التمويل بحد أقصى 2.5 في المئة سنوياً. وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:

1) السنة الأولى من تاريخ المنح (فترة السماح):

تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال هذه الفترة.

2) السنة الثانية من تاريخ المنح:

‌أ) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

‌ب) الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

3) السنة الثالثة من تاريخ المنح:

‌أ) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

‌ب) الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: يتحمل العملاء المتضررون ضمن هذه الفئة كامل الفوائد والعوائد.

• بعد انقضاء فترة السماح، فإنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالّاً، ويتعين على العميل سداده، إضافة إلى كامل الفوائد/العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل.

أحكام عامة

1) يلتزم العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والقائمة في 31/ 12/ 2019، وكذلك يلتزم بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للقطاع/ للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/ 12/ 2021. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقاً لهذه الضوابط حالّاً، ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمّل أي جزء من الكلفة.

2) تلتزم الشركات والجهات الأخرى المستفيدة وفق الباب الرابع من هذه الضوابط بعدم توزيع أي أرباح نقدية، وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقاً لهذه الضوابط حالّا، ويتعين على العميل سداده، إضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمّل أي جزء من الكلفة.

3) يقر العميل بمسؤوليته الجنائية والمدنية الكاملة في حال ظهور أو اكتشاف عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي قدمها، واعتبار ذلك تزويرًا في أوراق بنكية طبقاً لنص المادة 259 من قانون الجزاء، كما يحق للبنك وقف أو إلغاء كل المبالغ غير المستخدمة من التمويل، مع اعتبار المبالغ المستخدمة حالّة ومستحقة الأداء فوراً دون قيد أو شرط، ودون التقيد بالمواعيد والمدد المحددة في عقد التمويل مع حق البنك في استرجاعها فوراً، وذلك من دون إنذار رسمي أو حكم قضائي. وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمّل أي جزء من الكلفة.

4) تلتزم البنوك بنشر هذه الضوابط، وقائمة بالمستندات المطلوبة لدراسة طلبات العملاء المتضررين، على منصاتها الإلكترونية.

5) تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.

6) يلتزم العميل المتضرر بتقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للبنك، مع استيفاء ما يرد في قائمة المستندات التي يطلبها البنك وأي بيانات إضافية قد يحتاج إليها لغرض القيام بالدراسة الائتمانية.

7) تلتزم البنوك بإمساك سجل لإثبات الطلبات المقدمة من العملاء، وبحسب أولوية ورودها، وعلى أن يتم بتّ تلك الطلبات بصفة عاجلة.

8) بالنسبة لطلبات التمويل التي يتم رفضها، يتعيّن على البنك أن يخطر العميل بأسباب رفض التمويل.

9) تقوم شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بالتنسيق مع البنوك لإنشاء قواعد البيانات اللازمة لهؤلاء العملاء وفق نظام خاص يخدم طبيعة هذا التمويل، مع مراعاة إثبات تاريخ تقدم العميل بطلب الحصول على التمويل، والجهة المقدم إليها.

10) تلتزم البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات عن التمويل المرفوض وأسبابه وعن التمويل المقدم بناء على هذه الضوابط، وفقاً لما يطلبه من نماذج وتقارير، وفي المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي.

11) تلتزم البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي على نحو ربع سنوي بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل (الفوائد والعوائد) وفق الباب الخامس من هذه الضوابط، بعد أن يتم مراجعتها من مدققي حسابات البنوك المانحة، على أن يقدّمها بنك الكويت المركزي لوزارة المالية، حيث يتم سداد هذه المبالغ إلى البنوك خلال 5 أيام.

مؤتمر صحافي لـ «المصارف» غداً

يعقد رئيس اتحاد المصارف الكويتية عادل الماجد مؤتمراً صحافياً موسعاً، غداً، بمقر الاتحاد، للحديث عن الحزمة المالية الاقتصادية التي يقودها القطاع المصرفي، ولتوضيح عدد من النقاط الضرورية في المرحلة المقبلة، ودور البنك المركزي في التعاون والتواصل مع البنوك وقيادته للجنة التخفيز.

جريدة الجريدة