إحالة «المدينة للتمويل والاستثمار» إلى «التحريات المالية»
• للتحقق من عمليات التحويلات على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني
• «هيئة الأسواق»: إيقاف سهم الشركة عن التداول وسحب ترخيصها
قررت هيئة الأسواق إحالة «المدينة للتمويل والاستثمار» إلى وحدة التحريات المالية، للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني.
قالت هيئة أسواق المال إنه إعمالاً لما تهدف إليه الهيئة في المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، تود الهيئة أن تسترعي انتباه كل المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى ما تم رصده من مخالفات جسيمة لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قامت بها شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
وأضافت أنه بناء على اطلاع مجلس مفوضي الهيئة اطلع على تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/11/2020 وحتى تاريخ 17/12/2020، فقد قرر المجلس الآتي:
القرار الأول
إحالة "المدينة للتمويل والاستثمار" إلى وحدة التحريات المالية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه.
القرار الثاني
إيقاف سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال وفق قرارها المتخذ بخصوص الشركة، وكذلك إلى حين قيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه، وذلك استناداً لما نص عليه البندان (1) و(3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذين يقضيان بأن "للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت، وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية:
- مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
- تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق".
ويأتي هذا القرار حرصاً من الهيئة على توفير الحماية لجمهور المستثمرين، مما قد تتعرض له الورقة المالية من أية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية.
القرار الثالث
تطبيقاً لما نصت عليه المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأن "للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها اتيانه أحد الأمور الآتي:
1 - ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطاء بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2 - عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
3 - خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
4 - إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وعليه، فقد قرر مجلس المفوضين إلغاء ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لـ "المدينة للتمويل والاستثمار"، وذلك للأسباب التالية:
- تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على الشركة المذكورة.
- تهاونها في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها.
- تهاونها في حفظ الحقوق القانونية والمالية لمساهميها.
- تكرارها للعديد من الملاحظات الصادر فيها قرارات من مجلس التأديب.
- تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة عن مجلس التأديب على الشركة المذكورة، والتي ناهزت 22 قرارا.
جريدة الجريدة