جنحة إساءة هاتف تهدّد مستقبل عضو مجلس إدارة شركة تساهم فيها الحكومة
«التجارة» تستشرف رأي «الفتوى» تأسيساً لمبدأ إجرائي
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عضو مجلس إدارة بشركة مساهمة تملك فيها أكثر من جهة حكومية يواجه مخاوف من الاحتفاظ بعضويته، بعد أن كشفت صحيفة أحواله الجنائية صدور حكم بحقه يتعلق بإساءة استخدامه الهاتف. وإلى ذلك رفعت وزارة التجارة والصناعة سؤالاً إلى إدارة الفتوى والتشريع حول الموقف القانوني لهذا العضو، وما إذا كانت مثل هذه الأحكام تندرج ضمن عقوبات الشرف والأمانة أم لا؟ وتعود تفاصيل الإشكالية إلى أنه وبعد تشكيل عضوية أحد مجالس إدارات الشركات المساهمة والذي جرى انتخابه حديثاً، تبين لاحقاً أن أحد أعضائه تم الحكم عليه في جنحة تتعلق بإساءة استخدام الهاتف، علماً بأن الوزارة استجدت منذ فترة شرطاً إجرائياً رئيسياً للترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وهو أن يكون بين أوراقه المقدمة شهادة لا حكم عليه. وأوضحت أنه ما زاد النقاش وجاهة قانونية أنه وبالرجوع لإحدى الحالات الانتخابية السابقة بمجلس الأمة اتضح أن القاضي اعتبر جنحة إساءة استخدام الهاتف ضمن الأحكام المخلة بالآداب العامة، ما أدى وقتها إلى إبطال ترشحه، مضيفة أنه قياساً على هذا الحكم كان ضروري استشراف رأي «الفتوى» للفصل في هذه المسألة. وبيّنت المصادر أن هذا السؤال اكتسى أهمية خاصة كون الإجابة القانونية عليه تؤسس لمبدأ إجرائي سيجري تطبيقه على الحالات المماثلة بمجالس إدارات الشركات المساهمة. لكن ثمة تساؤلات فرضتها هذه الحالة، أبرزها كيف تم قبول ترشح هذا العضو أساساً في مجلس إدارة الشركة، وعليه هذه التهمة التي يفترض ظهورها أثناء الترشح باعتبار أن شهادة الحالة الجنائية تقدم ضمن أوراق الترشح لمجالس الإدارات؟ وإلى ذلك أوضحت المصادر أن «التجارة» لم تكتشف هذا الحكم منذ بداية فتح باب الترشح للعضوية، كون العضو ممثلاً لجهة مساهمة، أي لم يتم انتخابه مباشرة، ولذلك لم يتم تسميته أثناء انعقاد الجمعية، ولم يقدم أوراق ترشحه أثناء فتح باب الترشح، حيث ظهرت بيانات أحكامه بعد تشكيل مجلس الإدارة.
جريدة الراي