تأمين السيارات ضد الغير بشرائح بين 45 و100 دينار

وثيقة التأمين الموحدة ترى النور قريباً.

شملت فصول الوثيقة الجديدة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، الشروط العامة، والتزامات شركة التأمين، والتزامات المؤمن له، والاستثناءات، وحالات الرجوع على المؤمن له.

تأكيدا لما نشرته «الجريدة»، بخبرها المنشور في 18 مايو الماضي، حول قيام وحدة تنظيم التأمين بالعمل على إعداد وثيقة جديدة ضد الغير، أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين الوثيقة الجديدة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات).

وشملت فصول الوثيقة الجديدة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، الشروط العامة، والتزامات شركة التأمين، والتزامات المؤمن له، والاستثناءات، وحالات الرجوع على المؤمن له، وإنهاء الوثيقة، وأحكام عامة، والجداول الملحقة بالوثيقة.

وفيما يتعلق بما ورد بشأن سعر الوثيقة، علمت «الجريدة» أن الوحدة تدرس سعر التأمين بالمشاركة مع شركات التأمين، ومن المتوقع أن يكون السعر بين 45 و100 دينار، حسب نوعية السيارة وسن قائدها والسجل الخاص بالسائق ومخالفاته المرورية.

الشروط العامة

واستقرت الوحدة على عدد من الشروط العامة، أهمها:

1 - لا يجوز لشركة التأمين إنكار مسؤوليتها عن التعويض تجاه حقوق الغير/المتضرر بسبب أي انتهاك يرتكب من قبل المؤمن.

2 - يحق للمتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، والتي تسببت فيها المركبة المؤمنة لديها.

3 - حدود مسؤولية الشركة في حالات الوفاة تكون على النحو التالي:

‌أ. وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة مبلغ 10.000 د.ك فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة الجسدية تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

‌ب. وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 10.000 د.ك فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة الجسدية تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

4 - للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.

5 - تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:

‌أ. إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.

‌ب. دفع القيمة السوقية للمركبة/المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته 75 في المئة من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ 200000 د.ك عن كل حادث.

‌ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

6 - في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.

7 - في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، بحيث تضمن الشركة أن تتم أعمال الإصلاح وفقا للأصول الفنية.

8 - لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة الواردة في الوثيقة.

9 - للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة.

10 - في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية أو هلاك كلي، وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام «السكراب» يكون من حق الشركة.

جريدة الجريدة.