«هيئة الأسواق»: «المدينة» تهاونت في حفظ الحقوق المالية والقانونية لعملائها ومساهميها
أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، قراراً تكميلياً ملزماً لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، تضمن بعض التنبيهات، أبرزها رد وإعادة أموال العملاء، بعد أن تم شطبها كشركة مرخص لها، وجاء في نص قرار الهيئة ما يلي:
مادة أولى: إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال، على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، استناداً لأحكام المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمواد ذات العلاقة في لائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث ثبت لهيئة أسواق المال ما يلي:
• تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
• تهاون الشركة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها ومساهميها.
• تكرار الشركة للعديد من الملاحظات الصادرة بها قرارات من قبل مجلس التأديب.
• تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من مجلس التأديب على الشركة، والتي ناهزت ما عدده (22) قرارا، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- القرار رقم (17/2015 مجلس تأديب – 4/2015 هيئة) الصادر بتاريخ 07/05/2015 والقاضي بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة مدة 3 أشهر».
- القرار رقم (22/2015 مجلس تأديب – 37/2015 هيئة) الصادر بتاريخ 11/06/2015 والقاضي بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة مدة 3 أشهر».
- القرار رقم (63/2015 مجلس تأديب – 121/2015 هيئة) الصادر بتاريخ 31/12/2015 والقاضي بـ«إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة مدة 6 أشهر».
- تنوع القرارات الأخرى ما بين إيقاع الغرامات المالية على الشركة أو توجيه إنذارات لها.
- وعلى الرغم من تعدد مهام التفتيش الميداني على الشركة، ورصد العديد من الملاحظات عليها، فإن الهيئة لم تشهد أي إجراءات قامت بها الشركة للحد من نهجها المتمثل في استمرار ارتكابها للعديد من الأخطاء الجسيمة، والتهاون في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- الالتفاف على القوانين الصادرة من الجهات الرقابية بالدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر (الالتفاف على القوانين المنظمة لعدم تملك الشركات للعقارات السكنية والقرارات الصادرة بشأن الحجز التنفيذي على حساباتها).
- المحاولات المتكررة من الشركة لإعاقة أعمال الهيئة الرقابية، وذلك على النحو التالي:
• الامتناع عن تقديم عدد من المستندات.
• التأخر في تقديم عدد آخر من المستندات.
• تضليل الهيئة بتقديم مستندات وإفادات متناقضة.
مادة ثانية: تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة ثالثة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ العمل بهذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة: تستوفي الشركة كل الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
جريدة الجريدة