«الفتوى» تحسم الجدل بين «المالية» و«نزاهة»: لرئيس الهيئة الحق في مباشرة اختصاصات الوزير!
لجهة استخدام الاعتمادات المقررة بميزانيتها
ماذ يجري بين وزارة المالية، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)؟ سؤالٌ فرضته النقاشات التي دارت أخيراً حول صلاحيات رئيس الهيئة، وذلك بعد قيام «المالية» بتقليص بعضٍ من اختصاصات الوزير الممنوحة لرئيس «نزاهة» وفق مواد المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1987). وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «نزاهة» فوجئت بصدور كتاب من وزارة المالية (موجّه إلى جهاز المراقبين الماليين) يقضي بقصر اختصاصات الوزير الممنوحة لرئيس الهيئة في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وحصرها فقط بما يلي: - إجراء التعديلات بين الاعتمادات ورفع التكاليف وتسوية الاستحقاقات الواردة في المواد (24، و25، و26 و29). - إجازة التعاقد لمدة تزيد على 3 سنوات للعقود الواردة في المادة (26). - إجازة سداد دفعات مقدمة تزيد على 20 في المئة وفقا للمادة (27). ووفقا للمصادر، فإن «نزاهة» أوضحت أنه «لوزير المالية العديد من الاختصاصات الموضحة بلوائح أخرى مثل قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والتي تحيل بعض الاختصاصات إلى وزير المالية، وأن التفسير الوارد من (المالية) يُقلّص صلاحيات رئيس الهيئة، ويحد من الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون رقم (2 لسنة 2016)». وبيّنت الهيئة أن «المشرّع قصد من المادة (19) إطلاق سلطة (نزاهة) في الإنفاق والصرف من الميزانية لتسيير أعمالها، ولا يحدها في ذلك سوى الالتزام بالحدود المالية المعتمدة لكل باب، وعدم تجاوزه بأعلى مما تم رصده، وذلك حفاظا على استقلالية الهيئة، وعدم تدخل أي جهة في شؤونها، أو شؤون موظفيها نظراً لطبيعتها الخاصة وحساسية عملها والمهام المسندة لها، وما يستلزمه ذلك من ضمان سرية الدورة المستندية». بيد أن «نزاهة» وبحسب المصادر لم ترضخ للأمر الواقع، إذ لجأت إلى إدارة الفتوى والتشريع لطلب رأيها في شأن جواز قيام رئيس الهيئة بمباشرة اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون إنشاء «مكافحة الفساد» والتي تنص على أنه «لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة، ولمجلس الأمناء ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها». وفيما أشارت المصادر إلى أن «نزاهة» وتعاملاتها تتمتع بطبيعة خاصة، نظراً لحساسية عملها والمهام المسندة لها، أنهت «الفتوى والتشريع» الجدل من خلال التأكيد على أحقية رئيس الهيئة في مباشرة كافة اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بخصوص استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الهيئة. وأكدت «الفتوى» أنه لا يجوز تقييد سلطة رئيس الهيئة أو حصرها في 3 اختصاصات، مشيرة إلى المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تنص على «تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون». وتنص المادة الرابعة من القانون نفسه على «تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. 2 - تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47 لسنة 2006). 4 - العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه، وحجز واستراد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون. 5 - حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة. 6 - حماية المبلّغين عن الفساد.
المصدر: جريدة الراي