«الراي» تنشر لائحة المتاجر الإلكترونية
موفر الخدمة يقدم فاتورة للمستهلك تبين تكلفته
انتهت وزارة التجارة والصناعة، من إعداد مسودة لائحة المتاجر الإلكترونية، التي تسري أحكامها على كل من يزاول نشاطاً تجارياً من خلال متجر إلكتروني في السوق الكويتي، أو يقدم خدمة أو سلعة بداخلها بعرضها ويتيح الوصول إليها. وتتضمن مسودة اللائحة المرتقبة إلزاماً على موفر الخدمة لجهة تقديم فاتورة إلى المستهلك، تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، على أن يلتزم موفر الخدمة بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد. وتنشر «الراي» في ما يلي مسودة لائحة المتاجر الإلكترونية: الفصل الثاني المادة (4) على كل تاجر يزاول نشاطاً تجارياً من خلال متجر إلكتروني، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه واسم متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وفقاً لقانون السجل التجاري المشار إليه، ويجوز له أن يتقدم بطلب إضافة متجره الإلكتروني إلى سجله الرئيسي. المادة 5 على موفر الخدمة أن يفصح عن المعلومات الآتية: 1. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به. 2. بيان اسم السجل المقيد به ورقمه، إذا كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل مماثل. الفصل الرابع المادة 6 على موفر الخدمة أن يقدم للمستهلك بشكل واضح بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي: 1. الخطوات الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد. 2. البيانات المتعلقة بموفر الخدمة. 3. وصف للخصائص الأساسية للسلع أو للخدمات. 4. سعر السلع والخدمات، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية تتعلق بالتوصيل. 5. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ. 6. مدة سريان العرض والسعر. 7. بيانات الضمان -إن وجدت. 8. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به، من قبل مقدم السلعة أو الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به من قبل المستهلك. المادة 7 على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك، تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم. المادة 8 على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم خاص، وتتطلب ترخيصاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي: 1. بيانات الجهة الرقابية أو جمعيات النفع العام المتخصصة أو المهنية المسجل لديها موفر الخدمة. 2. المسمى المهني لموفر الخدمة. 3. أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك. المادة 9 مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونياً خلال 14 يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة، أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها. ولا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية: 1 - إذا كان العقد يتناول سلعاً صنعت بناءً على طلبه أو وفقاً لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها. 2 - إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها. 3 - إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب. 4 - إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 5 - إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام. 6 - إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت، إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل. المادة 10 ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، فللمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على 14 يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل السلع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير. ويلتزم موفر الخدمة بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد. الفصل الخامس المادة 11 تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على المتاجر الإلكترونية، وتصدر حسب الحاجة القرارات اللازمة لتنظيمها، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، ومن ذلك تنظيم الآتي: 1- جهات توثيق المتاجر الإلكترونية. 2 - المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك وبيان شروط كل منها وتحديد مراكزها ومسؤولياتها. المادة 12 للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، التفتيش على التراخيص والمتاجر الإلكترونية، وفقاً لأحدث التقنيات المعمول بها، لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة. المادة 13 إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية، أو إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة، أو منتجات مغشوشة، أو ضارة بالصحة، يعاقب وفقا للمادة (12) من قانون التراخيص التجارية المشار إليه، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 14 للوزارة إلغاء الترخيص أو حجب المتجر الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة الواردة في قانون التراخيص التجارية المشار إليه، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، يجوز لها بيان المتاجر المخالفة في موقعها الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. الفصل السادس المادة 15 يعمل بهذه اللائحة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
جريدة الراي